Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88197 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب إثبات صفة القيام في دعوى التعويض عن الضرر

J P 88197/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - الصفة من مقومات الدعوى والتداعي عموما وهي مشترطة في كل طرف في الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو طاعنا أو مطعونا ضده وهي تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه وحده دون غيره.
  2. - إن الإشهاد بملكية المشار إليه لا يقطع بتوفر الصفة في جانب مورث المعقبين الآن ومن ثمة لا يمنحهم الصفة للمطالبة بالتعويض.
  3. - ضرورة أن القول بأن الضرر ناشئ عن أشغال التهيئة والترميم التي قامت بها المعقبة والمعقب ضدها ثانيا لا سند له بملف القضية وهو ما من شأنه أن يجعل حكمها ضعيف التعليل ما لم تتحقق أن تلك الأضرار كانت متأتية مما هو في حفظها وناتج فعلا عن أشغال التهيئة التي تولت القيام بها واعتبار ذلك الموجب المباشر للضرر اللاحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.