Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80559 بتاريخ 31/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة عند استناد قضائها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع أو قناعتها في وسائل الإثبات تعدّ من قبيل إعادة طرح الموضوع ولا تصلح سببا للتعقيب متى اقتصر نعي الطاعن على مناقشة تقدير الدليل دون بيان خلل قانوني مؤثر في التعليل.
- إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن التصرف الصادر من بعض الورثة في عقار من مخلف مورثهم لا ينفذ في حق بقية الورثة غير المجيزين، جاز لها ترتيب الأثر القانوني بعدم الاحتجاج بذلك التصرف عليهم متى استندت في ذلك إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.