Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76177/76794 بتاريخ 12/01/2026 : صحة بيع ملك الغير وعدم تأثيره على دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- - دعوى الاستحقاق تهدف إلى طلب القضاء باستحقاق الطالب لعقار غير مسجل استنادا إلى أوجه الملكية التي حددها القانون.
- - استناد المدعي في دعوى الاستحقاق إلى عقد الهبة كسند من سندات اكتساب الملكية يكون كافيا لإثبات الحق.
- - التفويت في العقار من طرف غير مالك يظل صحيحا ولا يؤثر على صحة دعوى الاستحقاق القائمة على سند ملكية آخر، ولا يترتب عليه بطلان بل عدم نفاذ العقود في حق المالك.
Textes appliqués
- الفصل22م.ح.ع autres décisions
- الفصل576م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.