Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84378 بتاريخ 06/04/2026 : حق الشريك على الشياع في محاسبة شركائه عن غلة المشترك
Principe juridique
- الشيوع هو استثناء لخاصية الاستئثار والطابع الفردي للحق، وهو ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
- لكل شريك على الشياع حق الانتفاع بالمشترك بقدر حصته، بشرط عدم الإضرار بمصالح الشركاء الآخرين.
- على كل شريك محاسبة شركائه عما قبض من غلة الشيء المشترك، وله حق القيام لإجراء الحساب في خصوص هذه الغلة.
- تكتسب الملكية بالعقد والميراث والتقادم، ويخضع انتقالها بالتركة لإثبات ملكية المورث للعقار محل التركة.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 61 م ج ع autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 16 من القانون عدد 28 لسنة 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.