Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 61

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84378 بتاريخ 06/04/2026 : حق الشريك على الشياع في محاسبة شركائه عن غلة المشترك

    Jurisprudence J P 84378/2026 6 avril 2026

    الشيوع هو استثناء لخاصية الاستئثار والطابع الفردي للحق، وهو ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.

  2. قرار تعقيبي عدد 53426 بتاريخ 01/04/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال تحليل الوقائع على ضوء أدلة الملف

    Jurisprudence J P 53426/2024 1 avril 2024

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

  3. قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة

    Jurisprudence J P 11358/2020 13 novembre 2020

    إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.

  4. قرار تعقيبي عدد 92135 بتاريخ 20/10/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 92135/2020 20 octobre 2020

    تقدير عناصر الإدانة والبراءة وما تستخلصه محكمة الموضوع من مستندات الملف يندرج ضمن مجال اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.

  5. قرار تعقيبي عدد 41850 بتاريخ 03/03/2020 : لا تقوم جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت اندماج مادي ملموس داخل التنظيم

    Jurisprudence J P 41850/2020 3 mars 2020

    إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا واعتماد القرائن المستخلصة من الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.

  6. قرار تعقيبي عدد 72362 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تسبيب محكمة الموضوع دون إعادة تقدير العناصر الواقعية

    Jurisprudence J P 72362/2019 19 février 2019

    تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية مستخلصة من الملف على نحو مستساغ يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 66884/2018 12 avril 2018

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل معللا ومسببا.

  8. قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 48480/2017 7 décembre 2017

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته.

  9. قرار تعقيبي عدد 48972 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مراجعة اقتناع محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 48972/2017 30 novembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول العناصر ذات الأصل الصحيح بالملف وموازنتها بين قرائن البراءة والإدانة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير تلك العناصر.

  10. قرار تعقيبي عدد 47643 بتاريخ 30/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 47643/2017 30 novembre 2017

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها بما يمثل جدلا موضوعيا.

  11. قرار تعقيبي عدد 57891 بتاريخ 16/11/2017 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بنقاوة السوابق

    Jurisprudence J P 57891/2017 16 novembre 2017

    منح تأجيل تنفيذ العقوبة في القضايا الجنائية يخضع لشرط ألا تتجاوز أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف عامين سجنا، وإلا امتنع قانونا تمتيع المحكوم عليه بهذا الامتياز.

  12. قرار تعقيبي عدد 41807 بتاريخ 23/05/2017 : إدانة جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي تثبت بالاعترافات متى استخلصت المحكمة منها عناصر التجريم في نطاق سلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 41807/2017 23 mai 2017

    لا يعدّ حضور ممثل الإدعاء العام أعمال دائرة الإتهام من قبيل سبق إبداء الرأي في الأصل بما يمنع حضوره مجددا بنفس الصفة أمام درجة مختلفة.

  13. قرار تعقيبي عدد 38987 بتاريخ 03/04/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف الجنائية إبطال قرار دائرة الاتهام بعد اتصاله بالقضاء

    Jurisprudence J P 38987/2017 3 avril 2017

    يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.

  14. قرار تعقيبي عدد 38058 بتاريخ 23/03/2017 : تسويغ النزول بالعقاب دون الأدنى القانوني رهين بيان ظروف التخفيف بالحكم

    Jurisprudence J P 38058/2017 23 mars 2017

    النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني لا يكون إلا إذا بيّنت المحكمة في حكمها ظروف الفعل أو الظروف الشخصية التي حملتها على إعمال ظروف التخفيف وفق الضوابط التي يقررها القانون.