Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38058 بتاريخ 23/03/2017 : تسويغ النزول بالعقاب دون الأدنى القانوني رهين بيان ظروف التخفيف بالحكم
Principe juridique
- النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني لا يكون إلا إذا بيّنت المحكمة في حكمها ظروف الفعل أو الظروف الشخصية التي حملتها على إعمال ظروف التخفيف وفق الضوابط التي يقررها القانون.
- متى تضمن الحكم تعليلا يبرز ظروف التخفيف المعتمدة، فإن النعي بضعف التعليل لعدم بيان أسباب التخفيف يكون غير وجيه.
- تقدير مقدار العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.