Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57891 بتاريخ 16/11/2017 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بنقاوة السوابق
Principe juridique
- منح تأجيل تنفيذ العقوبة في القضايا الجنائية يخضع لشرط ألا تتجاوز أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف عامين سجنا، وإلا امتنع قانونا تمتيع المحكوم عليه بهذا الامتياز.
- التمتيع بتأجيل تنفيذ العقوبة مشروط بألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويستدل على ذلك من وثائق السوابق العدلية المعتمدة بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع لمبررات تحديد العقوبة وتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من جهة مدى احترام مقتضيات القانون المنظم لتأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 53 فقرة 13 م ج-الفصلين 60 و 61 م ج-الفصلين 11 و 13 من قانون الإحالة-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.