Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53426 بتاريخ 01/04/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال تحليل الوقائع على ضوء أدلة الملف

J P 53426/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. يكون التعليل ضعيفا وغير مستساغ عندما تقضي محكمة الموضوع باستبعاد الركن المادي أو الوصف القانوني دون تفصيل عناصر الجريمة المحال بها وتحليلها على ضوء ما توفر من أدلة وقرائن ثابتة بالملف.
  3. لا يكفي لنفي المحاولة الاقتصار على عدم تحقق النتيجة الإجرامية إذا ثبتت الأفعال الكاشفة عن اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الجريمة وكان تعطيلها راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة الفاعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.