Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72362 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تسبيب محكمة الموضوع دون إعادة تقدير العناصر الواقعية

J P 72362/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية مستخلصة من الملف على نحو مستساغ يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
  2. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وموازنتها بين الأدلة والقرائن التي لها أصل ثابت بالملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما ومقبولا.
  3. لا تتجه محكمة التعقيب إلى نقض الحكم لمجرد مجادلة الطاعن في استخلاص محكمة الموضوع لركن من أركان الجريمة متى ناقشت المحكمة المستندات الجوهرية وانتهت إلى نتيجة معللة تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.