الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 66884 دد 2018/04/12 : تاریخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/11/10 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/05 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل معللا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع ووسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإسناد النتيجة التي انتهت إليها.
- يُثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية ويستوجب تدخل محكمة التعقيب تلقائيا متى تبيّن هذا الخلل من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-222/32 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 19/18/16/14/13/12/11 من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 61 و 62 و 32 من المجلة الجزائية-الفصول 42/40/39/38 من القانون عدد 40 المؤرخ في 1975/05/04-الفصول 37/32/31/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-222 الفقرة الثانية من المجلة الجزائية-الفصل 150 من ماج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.