Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79672 بتاريخ 02/02/2026 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على الترسيم بالسجل العقاري
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على الترسيم بالسجل العقاري، بل تثبت صفة المالك بأحد أوجه اكتساب الملكية المقررة قانونا، وتهدف إلى حماية حقه في الانتفاع بصرف النظر عن كونه المتصرف الفعلي من عدمه.
- - انتقال الملكية بالنسبة للرسوم العقارية المجمدة يتحقق بمجرد إتمام موجبات إبرام العقد عملا بأحكام الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية، دون لزوم استيفاء شكلية الترسيم بالسجل العقاري الذي يكون مفعوله احتجاجيا لا إنشائيا.
- - رضاء الطرفين بالحد الفاصل بين عقاريهما لا يحول دون مباشرة دعوى كف الشغب طالما نشأت لفائدتهم مصلحة شرعية في المطالبة بالحماية القانونية ضد المعتدي على حقهم، ولو كان تحوزه عن حسن نية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.