Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79858 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بالإستحقاق
Principe juridique
- - محكمة الموضوع تستقل بسلطة الإجتهاد والتقدير في المسألة الإستحقاقية بناء على تمحيصها للوقائع والأدلة المطروحة، ولا معقب عليها في ذلك إلا إذا كانت إستخلاصاتها غير مطابقة للقانون أو غير قائمة على أسباب مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - العقد هو أحد مصادر إكتساب الملكية المستقلة بذاتها عملا بالفصل 22 من م.ح.ع. وهو مثبت في حد ذاته للإستحقاق دون حاجة لتدعيمه بالحوز والتصرّف، إلا متى تمت معارضته بحيازة الغير لذات العقار، حيث تصبح الملكية المترتبة عنه قابلة للسقوط بالتقادم المكسب إعمالا للفصل 50 من م.ح.ع.
- - الحوز المرتب لأثره على معنى أحكام الفصل 45 من م.ح.ع. هو الحوز الهادئ المشاهد بدون شغب والمستمر بدون إنقطاع أو إلتباس وبصفته مالك لمدة خمسة عشر سنة على الأقل.
- - إعتماد المحكمة لبيّنة كحجّة تقطع بالحوز لفائدة أحد الخصوم يتسم بالوهن وضعف التعليل إذا لم تنسجم إستخلاصاتها مع حقيقة ما أفاد به الشهود، مما يقتضي منها استفراغ الجهد في مزيد التدقيق والتقصي واستجلاء حقيقة الوضعية الواقعية للحوز.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م.ح.ع. autres décisions
- الفصل 45 من م.ح.ع. autres décisions
- الفصل 50 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.