Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales
Les biens dépendants du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux règles qui leur sont particulières.
Titre Deuxième
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
- تخضع أملاك الدولة الخاصة للقوانين الواردة في شأنها، ويجوز اكتسابها بالتقادم المكسب إذا توفرت شروطه القانونية، إلا أن هذا المبدأ لا ينطبق على العقارات التي وقع تحديدها وفق أحكام خاصة.
الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي استثنى قطعا من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإسناد الملكية إلى جهة معينة متى لم يتضمن تعيين المالك.
ملك الدولة الخاص غير المرسّم يبقى في الأصل قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى توافرت شروطها، ولا ينتج عن خضوعه لنصوص خاصة استثناء من قواعد الحيازة والتقادم إلا بنص صريح.
ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله.
ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا نص صريح يقر حصانة مماثلة لتلك المقررة لملك الدولة العام.
إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص المنظمة له منع صريح للتقادم المكسب.
أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة عند انقضاء الآجال المقررة قانونا دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق، ولا يبقى للغير إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المحددة لذلك النظام.
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية ما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا بنص صريح على غرار ما ورد بخصوص ملك الدولة العام.
ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يظل قابلا للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله، ولا يستفاد منع التقادم المكسب في شأنه إلا بنص صريح على خلاف الحصانة المقررة لملك الدولة العام.
يتعين على القاضي المقرر أن يباشر البحث العيني بما يكشف الحقيقة عبر تدقيق مؤيدات جميع الأطراف وتكييفها قانونا وتطبيقها على العين وبيان مدى انطباقها أو تعذر ذلك وأسبابه، ويعد الاقتصار على تلقي التصريحات دون هذا التدقيق قصورا يعيب الحكم العقاري.
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا ينتفى هذا الأثر إلا بنص صريح يقر حصانة من التقادم على غرار ما هو مقرر لملك الدولة العام.
يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.