الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 36736.2016 دد القضية
تاريخه : 10 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 17 ماي 2016. من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة .
في حق : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (ملك الدولة الخاص).
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.