Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41516.2021 بتاريخ 15/05/2023 : ملك الدولة الخاص غير المسجل يقبل التملك بالتقادم المكسب عند استجماع شروط الحيازة القانونية

J P 41516/202315 mai 2023

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
  2. الأمر العلي المؤرخ في 18/6/1918 لا يتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، بل يفترض إمكان اكتسابه حين خوّل للدولة رفع الدعاوى الاستحقاقية على من لا تتوفر في جانبهم شروط الحيازة القانونية ومكّن الحائز من معارضة دعوى الدولة إذا استجمع شروط الحيازة.
  3. الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية يُحيل إلى النصوص الخاصة في مسائل التفويت أو الإحالة أو القسمة، ولا يقتضي استبعاد تطبيق القواعد العامة للحيازة والتقادم على ملك الدولة الخاص متى توفرت شروط الفصل 45 من م ح ع.
  4. الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية تُعد قرينة قاطعة على الملكية ولا تنهض لمعارضتها مجرد الادعاءات غير المؤيدة بما يمكّن من التثبت من شمول العقار ضمن ملك الدولة الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.