Lorsque la loi défend formellement une chose déterminée, ce qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 539
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 64
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 75892 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن في صفة شركة استخلاص الديون وعدم إثبات تسريح القرض
حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71628.2024 بتاريخ 04-02-2025 : تفسير شرط تحجير البيع لا يمتد إلى الهبة عند وضوح عبارة العقد
يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحدود طلبات الخصوم ووقائع الدعوى الثابتة فلا يؤسس حكمه على سبب قانوني أجنبي عن أساس المطالب والدفوع وإلا عُدّ ذلك خروجا عن نطاق النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12/11/2024 : بطلان القرار عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 66003.2024 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تكن ماساّ بالنظام العام
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يُطرح فيه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع.
-
قرار تعقيبي عدد 66003.2024 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب ما لم تكن مماسّة بالنظام العام
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح درجة ثالثة للتقاضي، وتقتصر فيه رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحددة حصرا دون إعادة مناقشة موضوع الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 64479 بتاريخ 27/05/2024 : حماية الغير حسن النية تمنع التمسك بإبطال الترسيم في مواجهة من اكتسب حقا اعتمادا على بيانات الرسم العقاري
من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
-
قرار تعقيبي عدد 55749.2022 بتاريخ 25/12/2023 : نقض حكم التسجيل عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
-
قرار تعقيبي عدد 42677.2021 بتاريخ 06/11/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص غير المرسّم للحيازة المكسبة عند ثبوت شروطها القانونية
ملك الدولة الخاص غير المرسّم يبقى في الأصل قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى توافرت شروطها، ولا ينتج عن خضوعه لنصوص خاصة استثناء من قواعد الحيازة والتقادم إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 51314 بتاريخ 04/10/2023 : قيام البطلان الجزئي لعقد بيع العقار متى أمكن بقاء العقد قائما دون الجزء الباطل
البطلان المطلق هو الجزاء القانوني لتخلف ركن من أركان العقد أو لخرق قواعد تهم المصلحة العامة، ويترتب عنه اعتبار العقد باطلا من أصله متى خلى من ركنه أو تحققت صورة يقررها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50073.2022 بتاريخ 20/6/2023 : المقاصة القضائية لا تُقبل إذا كان الدين المقابل غير ثابت وغير معين المقدار
لا تُقبل المقاصة إلا إذا كان الدين المقابل ثابت الوجود ومعين المقدار، ويُرفض طلب المقاصة متى ظل الدين المدعى به غير ثابت أو غير محدد القيمة.
-
قرار تعقيبي عدد 41516.2021 بتاريخ 15/05/2023 : ملك الدولة الخاص غير المسجل يقبل التملك بالتقادم المكسب عند استجماع شروط الحيازة القانونية
ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
-
قرار تعقيبي عدد 47527 بتاريخ 18/04/2023 : ثبوت تقليد العلامة التجارية يكفي فيه قيام احتمال الخلط لدى المستهلك متوسّط الانتباه
في دعاوى المسؤولية الناشئة عن فعل ضار ذي صبغة جزائية ومدنية، يظل للمدّعي حق الخيار في الاختصاص الترابي متى انطبق أحد استثناءات الفصل 36 م م م ت، ولا يتعارض هذا الخيار مع معيار مقر المطلوب الوارد بالفصل 30 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 47546.2022 بتاريخ 28/12/2022 : ثبوت صفة شركة استخلاص الديون في التقاضي يتحقق بإعلام المدين بالإحالة بواسطة عدل منفذ المتضمن لتعريف الديون المحالة
تثبت صفة شركة استخلاص الديون في مباشرة إجراءات التنفيذ والتقاضي تجاه المدين المحال عليه متى تم إعلام هذا الأخير بالإحالة بواسطة عدل منفذ على الوجه الذي يعرّف بالديون المحالة وبالجهة التي يقع لديها أو لحسابها الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 43638 بتاريخ 14/11/2022 : سلامة تسبيب القرار تمنع توجيه الطعن بالقصور في التسبيب
الطعن بالقصور في التسبيب لا يكون مقبولا متى تبيّن أن القرار المطعون فيه استوفى شرط التسبيب الواضح المستساغ والمتلائم مع المعطيات الواقعية والقانونية للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 38935.2021 بتاريخ 07/11/2022 : ثبوت اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم بقيام الحيازة القانونية
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا ينتفى هذا الأثر إلا بنص صريح يقر حصانة من التقادم على غرار ما هو مقرر لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 38983.2021 بتاريخ 7/10/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل تسجيله
يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.
-
قرار تعقيبي عدد 44897 بتاريخ 28/09/2022 : عدم الاعتداد بالحيازة المكسبة للملكية في الأرض الاشتراكية قبل رفع الصبغة الاشتراكية عنها
الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 41336.2021 بتاريخ 11/07/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل ترسيمه
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.