Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43638 بتاريخ 14/11/2022 : سلامة تسبيب القرار تمنع توجيه الطعن بالقصور في التسبيب
Principe juridique
- الطعن بالقصور في التسبيب لا يكون مقبولا متى تبيّن أن القرار المطعون فيه استوفى شرط التسبيب الواضح المستساغ والمتلائم مع المعطيات الواقعية والقانونية للنزاع.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جوهره إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات متى ثبت أنها طبّقت القواعد الإجرائية تطبيقا سليما.
- تختصّ المحكمة المتعهدة بالنزاع برقابة شكليات تبليغ الاستدعاءات للجلسات المجراة لديها باعتبارها قاعدة إجرائية تضمن حسن سير القضايا ووحدة الإجراءات المتخذة بشأنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 539 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.