Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47527 بتاريخ 18/04/2023 : ثبوت تقليد العلامة التجارية يكفي فيه قيام احتمال الخلط لدى المستهلك متوسّط الانتباه
Principe juridique
- في دعاوى المسؤولية الناشئة عن فعل ضار ذي صبغة جزائية ومدنية، يظل للمدّعي حق الخيار في الاختصاص الترابي متى انطبق أحد استثناءات الفصل 36 م م م ت، ولا يتعارض هذا الخيار مع معيار مقر المطلوب الوارد بالفصل 30 م م م ت.
- لا يكون الدفع بمخالفة آجال وإجراءات القيام المنصوص عليها بالفصلين 50 و60 من القانون عدد 36 لسنة 2001 وجيها إلا إذا تأسس على تاريخ قيام ثابت من أوراق الملف، إذ متى ثبت أن تاريخ القيام لاحق لتاريخ الحبس وواقع داخل الأجل القانوني فإن إجراءات الدعوى تكون صحيحة.
- تقدير واقعة التقليد واستخلاص قيامه من عناصر التشابه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
- يثبت تقليد العلامة التجارية متى قامت إمكانية حدوث الخلط لدى المستهلك متوسّط الانتباه بالنظر إلى المظهر العام والانطباع الذي تتركه العلامة المقلّدة، ولا يشترط لتحقق ذلك انتفاء كل عناصر الاختلاف أو تطابق موضع وضع العلامة على المنتوج.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 30 م م م ت-الفصل 36 م م م ت-الفصل 59 فقرة ثالثة من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 60 من قانون 2001-الفصل 59 فقرة 2 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 48 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 539 م إ ع-الفصل 140 م ا ع-الفصول 22 و 23 و 44 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 23 من قانون 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.