Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55749.2022 بتاريخ 25/12/2023 : نقض حكم التسجيل عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا تتوافر سلامة الحكم إلا إذا اشتمل على العناصر الواقعية والقانونية الكافية التي تمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- متى كشف تقرير التوجه عن تعذر حسم انطباق الحجج على موضوع التحديد دون إيضاحات كافية تعيّن على المحكمة استكمال البحث بالوسائل الفنية اللازمة كالخبرة وإجراء الأبحاث الملائمة وإلا عُدّ ذلك مخالفة لمقتضيات إجراء التحقيقات الكاشفة للحقيقة موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 66 من م ا ع-الفصول 66 و325 و329 و539 من م ا ع-الفصل 85 من م ا ش-الفصل 45من م ح ع-الفصل 47 من م ح ع-الفصل 86 و114 م م م ت-الفصول 328 و329-340 و344 م ح ع-الفصل 94 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 329 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.