Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50073.2022 بتاريخ 20/6/2023 : المقاصة القضائية لا تُقبل إذا كان الدين المقابل غير ثابت وغير معين المقدار

J P 50073.2022/202320 juin 2023

Principe juridique

  1. لا تُقبل المقاصة إلا إذا كان الدين المقابل ثابت الوجود ومعين المقدار، ويُرفض طلب المقاصة متى ظل الدين المدعى به غير ثابت أو غير محدد القيمة.
  2. الإقرار بالعلاقة القانونية في حد ذاته لا يكفي لإثبات المديونية ما لم يقترن بإقرار بالدين أو بما يقوم مقامه من وسائل إثبات تُثبت انشغال الذمة على وجه جازم.
  3. إذا كان الالتزام مبنيا على سبب غير جائز صرح القانون بالنهي عنه كان باطلا ولا ينبني عليه شيء، فلا يصلح أساسا للمطالبة ولا لإجراء المقاصة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 369 م ا ع-الفصل 370 من م ا ع-الفصول 427 و 434 و 369 و 370 من م ا ع-الفصل 539 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.