Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ

J P 77796/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
  2. افتراض سوء النية في جانب المتمسك بالحماية المقررة للغير حسن النية لا يقوم لمجرد صفة القرابة أو الزوجية وإنما يقتضي استقراءات موضوعية كافية تستظهر منها المحكمة عناصر العلم بالتفويت السابق أو التواطؤ على الإضرار.
  3. الحكم ببطلان تصرف يتعلق بعقار مرسم يقتضي قبل ترتيب آثاره على الترسيم بحثا جديا في شروط الفقرة الثانية من الفصل 305 من م ح ع متى كان من شأن الإبطال المساس بحقوق قد تكون انتقلت إلى الغير اعتمادا على السجل.
  4. التقيد بحدود طلبات الخصوم واجب على المحكمة فلا يجوز لها القضاء ببطلان كلي إذا كان موضوع النزاع لا يستوجب ذلك دون فحص مدى قابلية المحل للتجزئة القانونية وتمحيص مؤيدات الدعوى بما يضمن حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.