Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
Principe juridique
- لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
- افتراض سوء النية في جانب المتمسك بالحماية المقررة للغير حسن النية لا يقوم لمجرد صفة القرابة أو الزوجية وإنما يقتضي استقراءات موضوعية كافية تستظهر منها المحكمة عناصر العلم بالتفويت السابق أو التواطؤ على الإضرار.
- الحكم ببطلان تصرف يتعلق بعقار مرسم يقتضي قبل ترتيب آثاره على الترسيم بحثا جديا في شروط الفقرة الثانية من الفصل 305 من م ح ع متى كان من شأن الإبطال المساس بحقوق قد تكون انتقلت إلى الغير اعتمادا على السجل.
- التقيد بحدود طلبات الخصوم واجب على المحكمة فلا يجوز لها القضاء ببطلان كلي إذا كان موضوع النزاع لا يستوجب ذلك دون فحص مدى قابلية المحل للتجزئة القانونية وتمحيص مؤيدات الدعوى بما يضمن حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 560 و 479 و 486 و 487 و 489 من محلة الإلتزامات والعقود-الفصل 479 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 486 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 487 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 489 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 2 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 64 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 175 ثالثا من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 85 و 86 و 112 و 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 360 من م ح ع-الفصول 86 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.