Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71628.2024 بتاريخ 04-02-2025 : تفسير شرط تحجير البيع لا يمتد إلى الهبة عند وضوح عبارة العقد

J P 71628/20254 février 2025

Principe juridique

  1. يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحدود طلبات الخصوم ووقائع الدعوى الثابتة فلا يؤسس حكمه على سبب قانوني أجنبي عن أساس المطالب والدفوع وإلا عُدّ ذلك خروجا عن نطاق النزاع.
  2. إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة في تحديد نطاق الالتزام أو التحجير وجب تطبيقها على ظاهرها دون توسع أو تأويل لأن الانحراف عن المعنى الظاهر يعد تحريفا لعبارة العقد.
  3. لا يُصار إلى تفسير العقد إلا عند قيام إحدى حالات الغموض أو القصور أو التناقض في عباراته على النحو المحدد حصرا قانونا أما مع وضوح العبارات فلا محل لإعمال قواعد التفسير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.