Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71628.2024 بتاريخ 04-02-2025 : تفسير شرط تحجير البيع لا يمتد إلى الهبة عند وضوح عبارة العقد
Principe juridique
- يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم بحدود طلبات الخصوم ووقائع الدعوى الثابتة فلا يؤسس حكمه على سبب قانوني أجنبي عن أساس المطالب والدفوع وإلا عُدّ ذلك خروجا عن نطاق النزاع.
- إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة في تحديد نطاق الالتزام أو التحجير وجب تطبيقها على ظاهرها دون توسع أو تأويل لأن الانحراف عن المعنى الظاهر يعد تحريفا لعبارة العقد.
- لا يُصار إلى تفسير العقد إلا عند قيام إحدى حالات الغموض أو القصور أو التناقض في عباراته على النحو المحدد حصرا قانونا أما مع وضوح العبارات فلا محل لإعمال قواعد التفسير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 12م م م ت-الفصل6 من القانون عـ112ـدد لسنة 1988 المنقح بالقانون عـ25ـدد لسنة 1970-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 336 من م ا ع-الفصلين 242 و539 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 145م م م ت-الفصل 513 م ا ع-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 514 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.