Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75892 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن في صفة شركة استخلاص الديون وعدم إثبات تسريح القرض

J P 75892/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.
  2. وحيث يستفاد أن إثبات الالتزام يتم بتقديم عقد القرض المثبت للرابطة العقدية، وأن على المدين إثبات براءة ذمته من الدين أو عدم لزومه له، وأن مجرد المنازعة بعدم إثبات تسريح أقساط القرض دون إنكار صريح للتمتع بمبالغه لا يبرئ الذمة.
  3. وحيث أن حق الوريث في رفض قبول التركة والامتناع عن الإرث طبق الفصل 241 م إ ع مقيد بأجل مضبوط، وأن الفصل 7 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يحدد أجل سنة لممارسة هذا الحق يبتدئ من تاريخ الوفاة، وأن رفض التركة خارج هذا الأجل لا يعتد به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.