Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93668 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تكييف دعوى غرم الخسارة الناشئة عن فعل غير مشروع ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام بالدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 81525 بتاريخ 23/02/2026 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محاكم الموضوع
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيحها هو من صميم اختصاص محاكم الأصل، ولا تراقب محكمة القانون ذلك إلا من حيث عدم مخالفة المحكمة القانون باعتمادها على حجة يمنع القانون اعتمادها.
-
قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة
تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 78076 بتاريخ 27/10/2025 : عدم سلامة تعليل نفي تعسف الطرد عند الاكتفاء بتقرير مراقبة دون التثبت من نسبة التسجيلات للعامل
يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الموضوع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع إمكانية الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 81742 بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت العلاقة الشغلية لا يقوم على الافتراض بل على عناصر التبعية والأجر المدعومة بحجج ملفية
ثبوت صفة العامل أو الأجير يقتضي قيام التبعية والأجر باعتبارهما المعيار الحاسم لقيام العلاقة الشغلية، ولا يكفي الادعاء المجرد ما لم يسنده ما ينهض به من وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 17/10/2025 : التقرير التكميلي يبقى مكمّلا للتقرير الأصلي دون استدعاء الأطراف من جديد
يجب على الخبير أن ينفّذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان وأن يبيّن رأيه الفني بغاية الإيضاح، وإلا تعرّض عمله لعدم الاعتماد لعدم مطابقته للضوابط القانونية المنظمة للخبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
-
قرار تعقيبي عدد 78459 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى رفع المضرة لا تُدفع بالضرر المقابل
دعوى رفع المضرة ينحصر موضوعها في التثبت من قيام الضرر المدعى به ونسبته إلى فعل المنسوب إليه الضرر أو نفيه، ولا يُجدي في ردّها الدفع بوجود ضرر مقابل يُنسب إلى المدعي لأن ذلك يقتضي طرح دعوى أصلية مستقلة بمراكز قانونية متبادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 05/8/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رهين احترام نسب التوزيع القانونية بين المستحقين
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يتسن للخصم مناقشته وللمحكمة بيان موقفها منه إلا إذا كان ماسا بالنظام العام وبالاجراءات الاساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 84695 بتاريخ 14/07/2025 : الاستقالة لا تنتج أثرها إلا بكتب ممضى بما يجعل نسبتها إلى الأجير قاطعة
الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.
-
قرار تعقيبي عدد 76260 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت صورية عقد البيع يستوجب قيام الدليل على انتفاء سبب نقل الملكية
تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل
يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 82656 بتاريخ 19/05/2025 : رفض المطاعن المبنية على دفوعات موضوعية جديدة أثيرت لأول مرة لدى التعقيب
يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى جدية وحقيقية أسباب قطع العلاقة الشغلية وتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع بموازنة عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وترجيح بعضها على بعض.
-
قرار تعقيبي عدد 72931 بتاريخ 30/04/2025 : تقدير وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 75892 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن في صفة شركة استخلاص الديون وعدم إثبات تسريح القرض
حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 80761 بتاريخ 16/04/2025 : لا يتحقق انفساخ الكراء التجاري بالتنبيه إلا إذا كان معين الكراء المطلوب غير محل منازعة جدية مثبتة
لا يجوز ترتيب أثر الانفساخ بقوة القانون استنادا إلى التنبيه بالدفع متى كانت القيمة الكرائية المعتمدة بالتنبيه محل منازعة جدية تتعلق بتعديل معلوم الكراء ولم تثبت بحجة قاطعة توافق إرادتي الطرفين على ذلك التعديل.
-
قرار تعقيبي عدد 81190 بتاريخ 26/03/2025 : عدم جواز معارضة شركة التأمين نتائج الإختبار إذا قلت قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار
- لا يجوز لشخص أن يكون حجة لنفسه وبنفسه وفق أحكام الفصل 548 من مجلة إلتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 72163 بتاريخ 12/03/2025 : انتفاء الشغب بين الشركاء إذا ثبت تصرف المدعى عليه في أقل من منابه المشاع
في كفّ الشغب المتعلّق بمنابات مشاعة بعقار مسجّل، يتعيّن ثبوت وضع اليد والتصرّف الفعلي مقرونا باستئثار الشريك المدّعى عليه بما يتجاوز منابه، فلا يكفي مجرّد قيام الشيوع لإثبات الشغب بين الشركاء دون قيام هذا المعيار الحاسم.
-
قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 73944 بتاريخ 19/2/2025 : قيام خطأ البنك عند تعديل آجال الاعتماد المستندي الظهير دون ثبوت موافقة طالبة الإصدار
لا تُستخلص موافقة طالبة الإصدار على تعديل الاعتماد المستندي الظهير من مراسلة سويفت صادرة عن البنك تتضمن قبوله للتعديل لأن طلب التمديد سابق للتعديل ومستقل عنه ولا يجوز للبنك أن يصنع حجة لنفسه لإثبات رضا الحريف.