Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311510 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : فائض في مادة الأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- - عملا بالفصل 26 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن مراقبة فترات شملها التقادم إذا كان لها انعكاس على أساس أن مبلغ الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم خاصة بواسطة طرح خسائر أو استهلاكات مؤجلة أو فوائض أداء
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.