L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311510 · 30/12/2013

قرار تعقيبي عدد 311510 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : فائض في مادة الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311510 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.