L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/45696 · 28/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 45696 بتاريخ 28 مارس 2017 : مدني عام - تقادم - قواطع - مراسلة وجهتها الدائنة للمدين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/03/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/05 تحت عدد4652 من الأستاذ "ع.خ" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ش.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني . ضد : 1- "ش.ا.ت" في شخص ممثلها القانوني . 2- "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.