الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/03/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/05 تحت عدد4652 من الأستاذ "ع.خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ت.ك" في شخص ممثلها القانوني .
ضد : 1- "ش.ا.ت" في شخص ممثلها القانوني .
2- "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.