Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311537 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 : رقم المعاملات الخاضع للأداء - استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور
Textes appliqués
- الفصلين 11 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصلين 6 و 38 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية autres décisions
- الفصول 421 و 461 و548 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.