L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311966 · 14/07/2014

قرار تعقيبي عدد 311966 بتاريخ 14 جويلية 2014 : شهائد خصم من المورد لمحل

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد: 311966 تاريخ القرار: 14 جويلية 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.