الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311966
تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.