الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه 2018/11/21:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/12 تحت عدد 4140 من الأستاذة " ا.غ " المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن:
1)ورثة "ن.ط" وهم: أرملته "ع.ج" في حق نفسها وفي حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.