الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/12/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/06/2019 من الأستاذ ر م. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : الشركة ت ا. في شخص ممثلها القانوني.
مقرها بـ...مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ...محاميها الاستاذ ر م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.