L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/77481 · 10/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 77481 بتاريخ 10  ديسمبر 2019 : مدني عام - العقد شريعة الطرفين​​​​​​​

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2019/12/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/06/2019  من الأستاذ ر م. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة ت ا. في شخص ممثلها القانوني. مقرها بـ...مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ...محاميها الاستاذ ر م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.