الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عدد 28904 القضية
تاريخه : 09 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطـلاع عـلى مطـلب التـعقيب الـمقـدم في 22 جـويلية 2015 تـحت عــ176 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيـابــة عــن :
شـركة تامين***** في شخص مـمثلها القانوني مقرها بـحي *****.
ضــد :
****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.