Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28904 بتاريخ 09 مارس 2016 : نظام التعويض للأشخاص عن حوادث المرور

قرار تعقيبي مدني عدد 28904 بتاريخ 09 مارس 2016 : نظام التعويض للأشخاص عن حوادث المرور

J P 28904/20169 mars 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن المعاينة الودية وتقرير الاختبار لا يكونان حجة قاطعة على حصول الحادث، ضرورة أن محضر المعاينة كان من صنع طرفين طعن المعقب في مصداقيتهما كما طعن في الاخذ بتقرير الاختبار وذلك لعدة معطيات واقعية تجعل المحكمة مجبرة على البحث فيها والتثبت من ملاءمتها مع ما صرح به الطرفين اللذين ادعيا مشاركتهما في الحادث وهذا من صميم عملها الذي خوله لها المشرع صلب الفصل 86 م م م ت

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.