الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312940
تاريخ القرار: 09 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة ، مقرّها ******
من جهة ،
والمعقب ضدها: شركة******* في شخص ممثلها القانوني مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.