Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 22471 بتاريخ 01 فيفري 2016 : شروط الحيازة - تسجيل عقار
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الأمر 1957/07/18 المتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة و المشتركة-الأمر العلي المؤرخ في 1954/08/30-قانون حل الأحباس المؤرخ في 1956/05/31-الفصل 548 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصول 22 و 45 و 233 من مجلة الحقوق autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.