الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314605
تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بعدد ****** شارع ******* تونس ،
من جهة ،
وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.