Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66858.2018 بتاريخ 05 ديسمبر 2018 : إثبات الديون التجارية وتقادمها وحجية الوثائق والأحكام في المنازعات التعاقدية

J P 2018.66858/20185 décembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. الدين التجاري → أجل السقوط 15 سنة طبقًا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق آجال الفصلين 403 و404 في العلاقة التجارية محل القرار. الحكم الرافض للدعوى → لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يفصل في أصل الحق، طبقًا للفصل 481 م.ا.ع. الفواتير تكون ذات قيمة إثباتية إذا كانت مدعمة بوصولات التسليم وطلبات التزود وبطاقات التحليل وغيرها من الوثائق التعاقدية. الفصل 87 من مجلة التسجيل لا ينطبق على الفواتير التي لا تخضع أصلًا للتسجيل، وإنما يتعلق بالعقود غير المسجلة. الفاتورة المحررة تنفيذًا للعقد يمكن أن تكون حجة، متى كانت جزءًا من آلية الفوترة والخلاص المتفق عليها وليست مجرد وثيقة أحادية الجانب، في إطار الفصل 548 م.ا.ع. المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب لا يقبل إذا كان غير متعلق بالنظام العام. إذا كان النزاع ناتجًا عن إخلال بالتزامات عقدية → تطبق قواعد المسؤولية التعاقدية، ولا تستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية في الفصول 82 و83 و107 م.ا.ع. العقد شريعة المتعاقدين ويحدد حقوق والتزامات الطرفين، طبقًا للفصل 242 م.ا.ع. يجب تنفيذ العقد بحسن نية وأمانة طبقًا للفصل 243 م.ا.ع. يمكن إثبات تنفيذ الالتزام من خلال مجموعة وثائق مترابطة تؤيد بعضها بعضًا. محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الوقائع والوثائق والدفوع، ولا يعاب عليها ذلك متى كان حكمها معللًا وأجاب عن الدفوع الجوهرية. الضرر المستقل عن النزاع العقدي يمكن أن يكون محل دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.