Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي رهين قيام أصل تجاري بالمكرى

J P 58867/201920 février 2019

Principe juridique

  1. لا يرتبط خضوع العلاقة التسويغية لقانون 25 ماي 1977 بصفة المتسوغ كتاجر أو صناعي أو حرفي بقدر ما يرتبط بقيام أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره القانونية.
  2. لا يكفي استغلال المكرى لمدة عامين متتاليين لإقرار حق الملكية التجارية للحرفي أو التاجر ما لم يثبت تكوين أصل تجاري يستجيب لمقتضيات الفصل 189 من المجلة التجارية.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند المنازعة عدم الاكتفاء بتكييف النشاط كحرفة أو تجارة وإنما التحقق من توفر عناصر الأصل التجاري بالمكرى، وإلا كان تعليلها مخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.