Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي رهين قيام أصل تجاري بالمكرى
Principe juridique
- لا يرتبط خضوع العلاقة التسويغية لقانون 25 ماي 1977 بصفة المتسوغ كتاجر أو صناعي أو حرفي بقدر ما يرتبط بقيام أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره القانونية.
- لا يكفي استغلال المكرى لمدة عامين متتاليين لإقرار حق الملكية التجارية للحرفي أو التاجر ما لم يثبت تكوين أصل تجاري يستجيب لمقتضيات الفصل 189 من المجلة التجارية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند المنازعة عدم الاكتفاء بتكييف النشاط كحرفة أو تجارة وإنما التحقق من توفر عناصر الأصل التجاري بالمكرى، وإلا كان تعليلها مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 4 منه-المجلة التجارية-الفصل 486 من م ا ع-الفصل 2 من المجلة التجارية-قرار دوائرها المجتمعة عدد 51406 الصادر في 2/10/2003-الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 1 من القانون عدد 35 لسنة 1976-القرار عدد42233 المؤرخ في 13/041995-القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل الأول منه-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصل 5 من عقد التسويغ-الفصل 242 م ا ع-الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.