Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38983.2021 بتاريخ 7/10/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل تسجيله

J P 38983/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.
  2. إن إخضاع الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية للنصوص الخاصة بها لا ينصرف إلى قواعد الحيازة والتقادم وشروط اكتساب الملكية، إذ تظل هذه القواعد سارية على الكافة بما في ذلك الدولة.
  3. متى ثبتت شرائط الحيازة القانونية باعتبارها قرينة قاطعة على الملكية، لا تكفي مجرد الأقوال غير المدعمة لإهدارها، ويتعين على من ينازع أن يقدم ما يمكّن المحكمة من التثبت من ادعائه على وجه يزعزع تلك القرينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.