Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38983.2021 بتاريخ 7/10/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل تسجيله
Principe juridique
- يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.
- إن إخضاع الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية للنصوص الخاصة بها لا ينصرف إلى قواعد الحيازة والتقادم وشروط اكتساب الملكية، إذ تظل هذه القواعد سارية على الكافة بما في ذلك الدولة.
- متى ثبتت شرائط الحيازة القانونية باعتبارها قرينة قاطعة على الملكية، لا تكفي مجرد الأقوال غير المدعمة لإهدارها، ويتعين على من ينازع أن يقدم ما يمكّن المحكمة من التثبت من ادعائه على وجه يزعزع تلك القرينة.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 19/3/1940-الفصل 17 منه-الفصل 16 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 24/5/1871-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 15 من الامر المذكور-الفصل 539 من م ا ع-الفصول 22 و45 ز46 و47 م ح ع-الفصل 540 م ا ع-الامر المؤرخ في غرة جويلية 1885-الفصل 308 منه-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من امر 9 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م ا ع-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.