الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ2017.57999ــدد القضية
تاريخه 15-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/12/2017 تحت عدد2777 من الاستاذ "ل.ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ف.ج" قاطن بالرحالة بني خداش مد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.