Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66003.2024 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب ما لم تكن مماسّة بالنظام العام

J P 66003/202422 octobre 2024

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح درجة ثالثة للتقاضي، وتقتصر فيه رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحددة حصرا دون إعادة مناقشة موضوع الخصومة.
  2. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الأوجه القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا الدفع الذي يكون مماسّا بالنظام العام.
  3. إثارة وسائل قانونية جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة القرار المطعون فيه تجعلها دفوعا جديدة غير جائزة في طور التعقيب، ويترتب على ذلك ردّها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.