Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66003.2024 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب ما لم تكن مماسّة بالنظام العام
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح درجة ثالثة للتقاضي، وتقتصر فيه رقابة محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المحددة حصرا دون إعادة مناقشة موضوع الخصومة.
- لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الأوجه القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا الدفع الذي يكون مماسّا بالنظام العام.
- إثارة وسائل قانونية جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة القرار المطعون فيه تجعلها دفوعا جديدة غير جائزة في طور التعقيب، ويترتب على ذلك ردّها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- قانون البعث العقاري المؤرخ في 26/2/1990 autres décisions
- الفصل 9 autres décisions
- القانون عدد 117 المؤرخ في 26/2/1990 autres décisions
- الفصل 10 من قانون البعث العقاري autres décisions
- الفصل 12 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 377 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 325 و 539 من م ا ع autres décisions
- الفصل 517 من م ا ع autres décisions
- القرار عدد93-115 المؤرخ في 17/05/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.