Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42677.2021 بتاريخ 06/11/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص غير المرسّم للحيازة المكسبة عند ثبوت شروطها القانونية
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص غير المرسّم يبقى في الأصل قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى توافرت شروطها، ولا ينتج عن خضوعه لنصوص خاصة استثناء من قواعد الحيازة والتقادم إلا بنص صريح.
- التمييز بين ملك الدولة العام وملك الدولة الخاص يقتضي قصر عدم القابلية للحوز والتفويت على الملك العام وحده، ولا يجوز التوسع في هذا الاستثناء ليمتد إلى ملك الدولة الخاص.
- قرينة الحيازة المكسبة تقوم كسند ملكية قاطع إذا ثبت التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة طيلة المدة القانونية، ولا يكفي لدحضها مجرد التصريح بكون العقار من أملاك الدولة الخاص دون تدعيم ميداني يسمح بالتحقق من ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-القانون منذ صدور الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 19/3/1940-الامر العلي المؤرخ في 9/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 16 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 24/5/1871-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 15 من الامر المذكور-الفصل 539 من م ا ع-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من امر 9 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م ا ع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد-قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30/1/2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.