قخرار تعقيببي مدني عدد 57349.97
مَوَرَخْ في 9 مارس 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار
الحمد لله وحده.
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 537349 والمرفوع من الاستاذ *******
نيابة عن : ورثة المرحوم ****** وهم : زوجته ذن2- و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.