L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57349/2000 · 09/03/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 57349 بتاريخ 9 مارس 2000

قخرار تعقيببي مدني عدد 57349.97 مَوَرَخْ في 9 مارس 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار الحمد لله وحده. أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 537349 والمرفوع من الاستاذ ******* نيابة عن : ورثة المرحوم ****** وهم : زوجته ذن2- و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.