Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49502.2022 بتاريخ 27/03/2023 : اكتساب ملك الدولة الخاص للحجية المطلقة بانقضاء آجال الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918

J P 49502/202327 mars 2023

Principe juridique

  1. أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة عند انقضاء الآجال المقررة قانونا دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق، ولا يبقى للغير إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المحددة لذلك النظام.
  2. لا يستقيم استبعاد شمول العقار بأعمال الاستقصاء والتحديد بمجرد خلو مثال التحديد الوقتي من الإشارة، إذ يتعين على المحكمة التثبت من ذلك بجميع الوسائل القانونية المتاحة لها عند قيام نزاع جدي حول الانتماء إلى ملك الدولة الخاص.
  3. شروط التقادم المكسب للملكية لا تُحتسب في مادة عقارات شملها أمر المصادقة على التقارير الاختتامية للاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص إلا من تاريخ نشر أمر المصادقة، بما يجعل التعليل الذي يتجاهل هذا الأثر الزمني مخالفا للنص القانوني الواجب التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.