Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49502.2022 بتاريخ 27/03/2023 : اكتساب ملك الدولة الخاص للحجية المطلقة بانقضاء آجال الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918
Principe juridique
- أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة عند انقضاء الآجال المقررة قانونا دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق، ولا يبقى للغير إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المحددة لذلك النظام.
- لا يستقيم استبعاد شمول العقار بأعمال الاستقصاء والتحديد بمجرد خلو مثال التحديد الوقتي من الإشارة، إذ يتعين على المحكمة التثبت من ذلك بجميع الوسائل القانونية المتاحة لها عند قيام نزاع جدي حول الانتماء إلى ملك الدولة الخاص.
- شروط التقادم المكسب للملكية لا تُحتسب في مادة عقارات شملها أمر المصادقة على التقارير الاختتامية للاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص إلا من تاريخ نشر أمر المصادقة، بما يجعل التعليل الذي يتجاهل هذا الأثر الزمني مخالفا للنص القانوني الواجب التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق autres décisions
- الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في املاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها autres décisions
- الفصل 12 من امر 1918 autres décisions
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق انه يمكن الطعن بالتعقيب autres décisions
- احكام الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الامر عدد 358 لسنة 1999 المؤرخ في 15/02/1999 autres décisions
- الفصول 3 و 7 و 12 من الامر المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 12 من امر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 16 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 357 مكرر (جديد) من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.