Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38978.2021 بتاريخ 27/03/2023 : سريان الحيازة المكسبة على ملك الدولة الخاص عند عدم تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص المنظمة له منع صريح للتقادم المكسب.
- الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، بل خول للدولة القيام بالدعاوي الاستحقاقية على أساس حق عيني عقاري، وبصورة عكسية يخول للحائز المتوفرة فيه شروط الحيازة القانونية معارضة دعوى الدولة الاستحقاقية.
- الاستثناء المتعلق بعدم قابلية الحوز والتفويت يقتصر على ملك الدولة العام، ولا يجوز التوسع فيه ليشمل ملك الدولة الخاص، بما يجعل شروط الحيازة الواردة بالفصل 45 من م ح ع منطبقة على الدولة والأفراد على حد سواء.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر المؤرخ في 23/03/1871-الامر المؤرخ في 13/01/1896-الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل الاول من امر 18جوان 1918-الامر العلي المؤرخ في 19مارس 1940-الامر العلي المؤرخ في 09/09/1948-القانون عـ25ـدد المؤرخ في 19 ماي 1970-القانون عـ21ـدد المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17-قرارها عدد 5215 المؤرخ في 01/02/2007-الفصل الوحيد-الفصلين 01 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل 13-الفصل 15-الفصل 33 و34 و35-الفصل 39 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 4 من أمر 9 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد-قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30/1/2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.