Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38978.2021 بتاريخ 27/03/2023 : سريان الحيازة المكسبة على ملك الدولة الخاص عند عدم تسجيله

J P 38978.2021/202327 mars 2023

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص المنظمة له منع صريح للتقادم المكسب.
  2. الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، بل خول للدولة القيام بالدعاوي الاستحقاقية على أساس حق عيني عقاري، وبصورة عكسية يخول للحائز المتوفرة فيه شروط الحيازة القانونية معارضة دعوى الدولة الاستحقاقية.
  3. الاستثناء المتعلق بعدم قابلية الحوز والتفويت يقتصر على ملك الدولة العام، ولا يجوز التوسع فيه ليشمل ملك الدولة الخاص، بما يجعل شروط الحيازة الواردة بالفصل 45 من م ح ع منطبقة على الدولة والأفراد على حد سواء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.