Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42386 بتاريخ 30/11/2022 : يوجب نقض الحكم العقاري عند قصور البحث العيني في تطبيق مؤيدات الدولة والتحري عن أصل انجرار الملكية
Principe juridique
- يتعين على القاضي المقرر أن يباشر البحث العيني بما يكشف الحقيقة عبر تدقيق مؤيدات جميع الأطراف وتكييفها قانونا وتطبيقها على العين وبيان مدى انطباقها أو تعذر ذلك وأسبابه، ويعد الاقتصار على تلقي التصريحات دون هذا التدقيق قصورا يعيب الحكم العقاري.
- تقتضي الأعمال الاستقرائية في مادة التسجيل العقاري التحقق من أصل انجرار الملكية ومدى توفر الحيازة المكسبة للحقوق عند قيام منازعة جدية، ولا يكفي الاعتماد على أقوال مرسلة أو قرائن غير مؤيدة بحجج لإسناد حجية لمؤيدات ناقلة للملكية.
- تلتزم المحكمة العقارية عند نظر مطلب التسجيل بالبحث في الحيازة والتحري عنها قدر الإمكان حفظا لحقوق الغير، حتى إذا بني المطلب على كتائب ناقلة للملكية لا منشئة لها ابتداء.
Textes appliqués
- الأمر المؤرخ في 18/06/1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة و تفويتها autres décisions
- أمر المصادقة عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 05/01/1998 autres décisions
- الفصل 12 autres décisions
- الفصل 545 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- القرار عدد 62653 الصادر بتاريخ 28/01/2016 autres décisions
- الأمر المؤرخ في 24/09/1885 autres décisions
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 6 autres décisions
- الفصل 9 autres décisions
- القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 28 بتاريخ 14/04/1998 autres décisions
- الفصلين 23 و 45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.