Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
Principe juridique
- يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
- يفهم من النظام القانوني المميز بين ملك الدولة العام وملك الدولة الخاص أن الحصانة من الحوز والتفويت لا تتقرر إلا لملك الدولة العام بنص خاص، ولا يجوز التوسع في هذا الاستثناء ليمتد إلى ملك الدولة الخاص.
- لا يؤول مضمون النص الذي يقرر خضوع أموال الدولة للقوانين الصادرة في شأنها إلى استبعاد القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة عن ملك الدولة الخاص، ما لم تتضمن القوانين الخاصة أحكاما مانعة صراحة من تطبيق الحيازة المكسبة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 251 و86 من م.م.م.ت.-الفصل 45 وما يليه من م.ح.ع.-الفصل 16 من م.ح.ع.-الفصل 534 من م.ا.ع.-الفصل 546 من م.ا.ع.-الفصل 13 من الامر العلي المؤرخ في 18/07/1957-الفصل 22 من م.ح.ع.-الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995-القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12/02/1965-الفصل 4 من الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الأول من الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل 12 من الأمر المذكور-الفصل الثالث من الأمر العلي المؤرخ في 24/9/1885-الفصل 356 من م.ح.ع.-الفصل 4 من الامر العلي المؤرخ في 09/08/1948-الفصل 538 من م.ا.ع.-الفصل 540 من م.ا.ع.-الأمر العلي المؤرخ في 24/5/1871-الفصل الوحيد منه-الفصل 533 من م.ا.ع.-الفصل 45 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.