Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية ما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا بنص صريح على غرار ما ورد بخصوص ملك الدولة العام.
- مقتضيات الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 لا تتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، بل تقر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية في مواجهة الحائزين بما يفيد خضوع هذا الملك من حيث المبدأ لقواعد الحيازة وشروطها القانونية.
- إحالة الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية على النصوص الخاصة لا تعطل سريان القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة على ملك الدولة الخاص، متى لم يرد استثناء تشريعي صريح، فتطبق شروط التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة للمدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الامر العلي المؤرخ في 23-3-1871-الامر العلي المؤرخ في 19-3-1940-الامر العلي المؤرخ في 09/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.