L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 25082/2015 · 14/12/2015

قرار تعقيبي عدد 25082 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 :  المسح العقاري - تسجيل عقار

الجمهورية التونسية وزارة********* محكمة التعقيب  *ع 25082.2015 دد القضية  تاريخه :14-12-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 أفريل 2015 والمتضمن تحت عدد 173 من طرف الاستاذ المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ملك الدولة الخاص  ضد :  1"ش.س&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.