الجمهورية التونسية
وزارة*********
محكمة التعقيب
*ع 25082.2015 دد القضية
تاريخه :14-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 أفريل 2015 والمتضمن تحت عدد 173 من طرف الاستاذ المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ملك الدولة الخاص
ضد :
1"ش.س&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.