L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 32908/2014 · 30/01/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 32508 بتاريخ 30 جانفي 2014

قرار تعقيبي مدني عدد 32908 مؤرخ في 30 جانفي 2014 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2008/12/15 من المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق : وزارة ***** والشؤون العقارية والفلاحية والموارد المائية. ضد : "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.