قرار تعقيبي مدني عدد 32908
مؤرخ في 30 جانفي 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2008/12/15 من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : وزارة ***** والشؤون العقارية والفلاحية والموارد المائية.
ضد : "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.