Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45404.2022 بتاريخ 03/04/2023 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص رهين عدم ثبوت مانع قانوني

قرار تعقيبي عدد 45404.2022 بتاريخ 03/04/2023 : كسب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب ممنوع متى ثبت شمول العقار بنصوص إلحاقه بأملاك الدولة

J P 45404.2022/20233 avril 2023

Principe juridique

  1. إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.
  2. متى تحققت المحكمة من توافر شروط الحوز والتصرف المكسب للملكية وفق ضوابطه الموضوعية وأجرت الأبحاث العينية والمكتبية اللازمة، فإن تعليلها يكون مستساغا قانونا ولا ينهض الطعن لمجرد الادعاء بسوء التطبيق دون قيام حجة جدية.
  3. توجه السياسة التشريعية المستفاد من النصوص المنظمة لأملاك الدولة الخاصة يقوم على منع الاحتجاج بالحوز والتصرف لاكتسابها، بما يجعل كل تمسك بالتقادم المكسب تجاهها مخالفا للغاية التي توخاها المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.