Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
Principe juridique
- انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
- استمرار الشاغل في الانتفاع بالمكرى بعد انتهاء مدة الكراء يرتّب التزاما بمقابل عن المدة الزائدة يقدّره أهل الخبرة ولا يقدّر بمعيّن الكراء المحدّد بالعقد المنتهي.
- متى كان طلب التعويض عن الانتفاع اللاحق صادرا عن مالك لم يكن طرفا في عقد الكراء فإن أساس الالتزام لا ينعقد على شروط ذلك العقد في جانب تقدير المقابل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 819 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 17 م ح ع-الفصل 42 من نفس المجلّة-الفصول 1 و2 و241 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 727 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 779 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 481 و819 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 16 و42 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 480 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 727 و728 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 532 و779 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 115 م ا ع-الفصل 779 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.